المحقق الحلي

120

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

النظر الثالث في المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك فلو أقر لبهيمة لم يقبل ولو قال بسببها صح ويكون الإقرار للمالك وفيه إشكال إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها . ولو أقر لعبد صح ويكون المقر به لمولاه لأن للعبد أهلية التصرف ولو أقر لحمل صح سواء أطلق أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية . ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه فالوجه الصحة نظرا إلى مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله . ويملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا ولو سقط ميتا فإن فسره بالميراث رجع إلى باقي الورثة وإن قال هو وصية رجع إلى ورثة الموصي وإن أجمل طولب ببيانه . ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار ولو كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده ولو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا . ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به ولو وضع أحدهما